How Can We Help?
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي شرع الشرائع، ووقت الأوقات، وفرض العبادات على أتم نظام.
أما بعد: فإن من المعلوم أن للشارع عناية بمواقيت العبادات والطاعات، لتنظيم الإنسان وترتيب حياته إلى قيامته، “وسياسة الأمة لا تتم إلا بأن يُؤمر بتعهد النفس بعد كل بُرهة من الزمان”([1]).
ورعاية الشرع للتوقيت ظاهر قال تعالى: {كتابًا موقوتًا}، و{أياما معدودات}.
فالعبادات من جهة الوقت نوعان: مؤقتة قصد فيها الفعل والزمن، سواء كان موسعا كأداء الصلاة وزكاة الفطر، أو مضيقا كصيام رمضان، وغير مؤقتة، القصد منها الفعل من غير تعرض للزمان، وما لم يأت له وقت في الشريعة أنواع:
– منها ما لم يعلق على سبب كالحج عند من يقول بأنه على التراخي، وكبذل الكفارات.
– ومنها ما علق الفعل فيه بسببه: كالنهي عن المنكر والنفقة وإنقاذ الغريق، فإنها معلقة على أسباب إن وجدت وجد الحكم.
– ومنها ما يعتبر فيه الشرط الجعلي، فإن الشرط الجعلي كالشرط الشرعي: كوقت قسمة غلة الوقف، فإن وقت تحصيل مال الوقف، وزمنه وهيئة قسمته على مستحقة عائد لشرط الواقف، الذي لا يخالف الشريعة.
والعمل بمقتضى شرط الواقف، عليه الإجماع، فإن الواقف قد أخرج ماله إلَّا على وجه معين، فلزم اتباعُ ما عَيَّنه في الوقف([2])، ولهذا قال الفقهاء: “شرط الواقف كنص الشارع”([3])؛ لأن الوقف من جهته. ([4])
بل عد الهيثمي ترك العمل بشرط الواقف من الكبائر؛ لأن يترتب عليه أكل أموال الناس بالباطل([5]).
هذا هو الأصل المعتبر، ولا يخرج عن هذا الحكم إلا في صور:
-
كأن يكون الشرط مخالف للشرع، ومنه ما كان منافيا لمقتضى الوقف في الإسلام، فإن الوقف حبس الأصل وتسبيل الثمرة، وقد أجمع الفقهاء على ذلك، فإن “الشروط إنما يلزم العمل بها إذا لم تفض إلى الإخلال بالمقصود الشرعي” ([6])، و”اتباع شرط الواقف ثابت لما فيه من وجوه المصلحة العائدة على الواقف، أما الشرط الذى يخالف الشرع فلا يصح”.([7])
-
تعذر الوفاء بالشرط: وقال الفقهاء: “إذا تعذر شرط الواقف سقط اعتباره وفعل ما يمكن؛ لأن الواقف لا يقصد تعطيل وقفه”.([8])
-
مخالفة الشرط للأصلح للمستحقين: قال الفقهاء: “يجوز تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح منه”([9])، ولذا نص الفقهاء على جواز مخالفة وتغيير شرط الواقف، إذا قامت المصلحة الظاهرة، بل نص بعضهم على أنه يجوز انتزاع الولاية من الواقف إذا انتفت أمانته، وكان حائلا في تحقيق مصالح الوقف، ودفع الضرر عنه([10])، قال ابن تيمية: “كل متصرف بولاية إذا قيل له: “يفعل ما يشاء” فإنما هو لمصلحة شرعية، حتى لو صرح الواقف بفعل ما يهواه، وما يراه مطلقا: فشرط باطل؛ لمخالفته الشرع”.([11])
-
إذا كان الشرط يؤدى إلى الضرر بالوقف أو المستحقين.([12])
-
مخالفة الشرط للضرورة: وقال الفقهاء: “ومع الضرورة تجوز مخالفة شرط الواقف للعم بأنه لا يريد تعطيل وقفه وثوابه”. ([13])
ثم إن صرف غلة الوقف ينزل على أحوال:
-
أن يحدد الواقف مدة معينة، فإن لم تتعارض مع المصلحة، فيجب أن تكون القسمة في ذلك الوقت الذي حدده.
-
أن لا يحدد الواقف، فيراجع فيه إلى تقدير الناظر؛ لأنه هو المؤتمن على الوقف بالنظر فيه بمصلحته.
-
الأصل أن يحصل القسم حال تحصيل الغلة، إلا أن تعرض مصلحة راجحة لتأخير القسمة، لنماء أكثر يعود على الموقوف عليهم بالنفع.
-
أن يكون الوقف التزم الزاما معينًا معقودًا عليه، كأن يسلم كل شهر راتبًا أو كل سنة مبلغا، فهنا يجب الالتزام بصرف الغلة بحسبه، لأنه من الوفاء بالعقد.
-
أن يكون في ابتداء الوقف، ويحتاج معه إلى تنميته إلى سنوات، فيعمل بمقتضى ذلك، لأنه من المصلحة التي تجب مراعاتها، ثم تقسم الغلة بحسبها بعد ذلك([14])، ومثله لو احتاج الوقف للتعمير والصيانة، وقد نص بعض الفقهاء أن الناظر إذا صرف لهم مع الحاجة إلى التعمير، فإنه يضمن.([15])
-
ومن النظر الصائب في هذا المسألة النظر في عرف كل عين بحالها، فالعقار له عرف، والمركوبات لها عرف، والثمار والزروع لها عرف، والآبار والأنهار.([16])
والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ