القواعد والضوابط في أبوب المعاملات

How Can We Help?
< الخلف
أنت هنا:
Print

القواعد الكلية التي تدخل في أغلب الأبواب:

  • الأمور بمقاصدها.

  • اليقين لا يزول بالشك.

  • لا ضرر ولا ضرار.

  • والمشقة تجلب التيسير.

  • العادة محكمة.

أبواب المعاوضات

البيوع:

  • الأصل في المعاوضات الإباحة، والأصل في المعاملات الصحة.

  • عقود المعاوضات مبناها على المشاحة، وعقود التبرعات مبناها على المسامحة

  • الأصل منع ما يؤدي إلى النزاع في العقود كالنهي عن البيعتين.

  • العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني.

  • كل ما جازت منفعته صح بيعه إلا بدليل.

  • لا يصح البيع إلا من مالك للعين أو من يقوم مقامه.

  • من باع شيئاً أو ملكه دخل فيه ما هو من ضروراته وما اقتضاه الشرع أو العرف.

  • التابع تابع.

  • من ابتاع شيئاً فلا يبعه حتى يقبضه.

  • كل معاملة فيها غرر أو جهالة مقصودة فهي باطلة.

  • كل مباح توسل به إلى محرم فهو حرام.

  • من ملك ظاهر الأرض ملك باطنها، والهواء ملك لصاحب القرار.

  • كل عقدين بينهما تضاد لا يجمعها عقد واحد.

  • العقود جائزة ولازمة، والأصل في العقود اللزوم.

  • الأصل في الأموال العصمة.

  • استثناء المجهول من المعلوم في المعاوضات لا يجوز، بخلاف التبرعات.

  • لا يقع البيع في الأصل إلا من راشد.

  • ينعقد البيع بما يعده الناس بيعا.

  • بيع المعدوم باطل.

  • لا يصح بيع ما ليس عند بائعه.

  • بيع ما لا يقدر على تسليمه لا يجوز.

  • ما ليس بمضمون لا يباح ربحه.

  • كل مال متقوَّم منتفع به يجوز بيعه.

  • البيع إذا وقع محرما أو على ما لا يجوز مفسوخ.

  • كل صفقة وقعت بحلال وحرام لا تجوز في البيوع.

  • البيع مبني على رفع الجهالة.

  • بيع المشاع جائز.

  • كل ما جاز بيعه منفردا جاز استثناؤه من المبيع وما لا فلا.

  • البيع لا يتم إلاَّ بالتسليم.

  • إتلاف المشتري للمبيع قبض.

  • المقبوض على سوم الشراء مضمون لا المقبوض على سوم النظر.

  • الأصل في الأعيان المباعة عدم جواز اشتراط الأجل في قبضها.

  • يد الأمين كيد المالك.

  • الملك أقوى من اليد، واليد دليل الملك.

  • لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي.

  • لا ينـزع شيء من يد أحد إلا بحق ثابت معروف.

  • سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعذر الرد على صاحبه.

  • المنافع لها حكم الأعيان.

  • التحريم كما يقع في أعيان الأشياء يكون أيضا في منافعها.

  • المنافع المملوكة تصح المعاوضة عليها كالأعيان، ومالية المنافع دون مالية الأعيان.

  • من سبق إلى مباح فقد ملكه.

  • المباح لا يكون محلًا للعقود قبل إحرازه.

  • ما جوز للحاجة لا يجوز أخذ العوض عليه.

  • كل من ملك شيئا يملك التّصرّف فيه إلا لمانع.

  • من ملك التجارة يملك ما هو من توابعها.

  • نماء الملك لمالكه.

  • الحكم يبنى على الظاهر ما لم يتبين خلافه.

  • للإنسان أن يتصرف في ملكه كيفما شاء ما لم يكن محرما.

  • تعلق حق المعيّن بالمال يمنع التصرف فيه.

  •  ما حرم أخذه حرم إعطاؤه.

  • من ملك التنجيز ملك التعليق ومن لا فلا.

  • مؤونات الملك على المالك.

  • الغرم بالغنم.

  • النفقة تجب على من له المنفعة.

  • كل عوض ملك بعقد ينفسخ بهلاكه قبل قبضه؛ فالتصرف فيه غير جائز.

  • التصرف في المبيع قبل القبض لا يجوز.

  • يجوز التصرف للحاجة في مال الغير.

  • يحرم أكل أموال الناس بالباطل.

  • من جمع في البيع بين جائز ومحرم صح في الجائز بقسطه،

  • ما يجب باعتبار الملك لا يختلف باختلاف سبب الملك.

  • حقوق العقد في البيع والشراء تتعلق بالعاقد.

  • البيع الموقوف يتم به الملك عند الإجازة من وقت السبب.

  • البيع الفاسد له حكم الصحيح في الضمان.

  • البيع الفاسد ينعقد موجبا للملك إذا اتصل به القبض.

  • إذا وجد ما يبطل عقد البيع بطل ما يترتب عليه.

  • الجائحة ثابتة فيما يشترى بالنقد وبالدين.

  • الاحتكار يجري بكل ما يضر بالعامة.

  • التسعير يدور مع المصلحة حيث دارت.

  • الاستصناع جائز في كل ما جرى التعامل فيه.

  • مبنى المرابحة على الأمانة.

  • العبرة للغالب الشائع لا للنادر.

  • الممتنع عادة كالممتنع حقيقة.

الشروط في البيوع:

  • الأصل في الشروط في المعاملات الحل والإباحة.

  • الأصل هو العدل في كل المعاملات ومراعاة الطرفين ورفع الضرر عنهما.

  • القصود في العقود معتبرة.

  • المعروف عرفا كالمشروط شرطًا.

  • مقتضى العقد السلامة.

  • الصفة قائمة مقام الشرط.

  • ما لا يقتضيه العقد من الشروط يصح إن كان من مصلحته.

  • كل شرط يخالف مقصود العقد فهو باطل.

  • الشرط المتقدم على العقد كالمقارن.

  • المسلمون عند شروطهم.

  • الأجل في البيع له حصة من الثمن.

  • ما احتيج إلى بيعه فإنه يوسع فيه ما لا يوسع في غيره.

الخيار:

  • الأصل ثبوت خيار المجلس في كل بيع.

  • يثبت خيار الرؤية في بيع الأعيان الغائبة.

  • يثبت الخيار في كل بيع تحقق فيه الغبن الفاحش.

  • كل عيب يوجب الرد على البائع يمنع الرد إذا حدث عند المشتري، وما لا فلا.

  • كل تدليس يختلف الثمن لأجله يثبت له الخيار.

  • بيع الخيار دائر بين الانحلال والانعقاد.

  • كل خيار ثبت بالشرع لدفع الضرر عن المال فهو على الفور.

الربا والعرايا:

  • إذا بيع ربوي بجنسه وجب التماثل والتقابض، وبغير جنسه وجب التقابض، وإذا اختلفت العلل لم يجب شيء.

  • الجهل بالتساوي فيما يشترط فيه التساوي كالعلم بالتفاضل إلا في العرايا.

  • القبض في الصرف معتبر للزومه واستمراره لا لانعقاده وإنشائه.

  • الدينان إذا اتفقا جنسا وصفة وقعت المقاصة بينهما.

  • الربا يجري في المعاوضات المالية دون غيرها.

  • لا يجمع بين سلف وبيع.

السلم:

  • كل ما أمكن ضبط صفته ومعرفة مقداره جاز السلم فيه.

  • يمتنع بيع المسلم فيه قبل القبض.

الشفعة:

  • لا شفعة فيما ملك بغير معاوضة.

  • لا شفعة إلا لشريك في مشاع من الأصول.

  • كل ما ينقل لا تثبت فيه شفعة.

  • الشفعة حق يوْرث عن الميت.

الحوالة:

  • كل دين تصح به الكفالة فالحوالة به صحيحة بشرط أن يكون معلومًا.

الشركة:

  • الأصل في الشركات الجواز.

  • الربح في الشركة لا يستحق إلا بعمل أو مال أو ضمان.

  • عقد الشركة يتضمن التوكيل.

  • الشريك أمين.

  • التصرف في المشترك بغير إذن سائر الشركاء فاسد.

المضاربة:

  • مبنى المضاربة على الأمانة.

  • الأصل في المضاربة العموم والإطلاق.

  • كل شرط يوجب جهالة الربح يفسد المضاربة.

  • المضاربة لا تبطل بالشروط الفاسدة.

  • حكم المضاربة الفاسدة حكم الإجارة الفاسدة.

  • كل ما تبطل به الوكالة تبطل به المضاربة.

  • القراض لا يستحق إلا بتمام العمل.

الإجارة:

  • الإجارة مبنية على المشاحة.

  • الإجارة كالبيع.

  • كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه صحت إجارته.

  • كل عمل فيه منفعة وكان عمله مباحا فتجوز الإجارة فيه.

  • الإجارة لازمة، لا تنفسخ بغير عذر.

  • الشيوع لا يبطل الإجارة.

  • الاستئجار على المعصية لا يجوز.

  • الإجارة تفسد بالشروط الفاسدة.

  • الإجارة لا يجوز تعليقها بالشرط.

  • الجهل بمقدار الأجرة مفسد لعقد الإجارة.

  • الأصل عدم جواز استئجار الشريك على العمل في المشترك.

  • لا يصح جعل الأجرة مما عمل فيه الأجير.

  • الإجارة إلى وقت مستقبل جائزة.

  • كل خيار ثبت في البيع يثبت في الإجارة.

  • أصل الإجارة على الأمانة.

  • الأجير المشترك ضامن لما جنت يده، وأما الأجير الخاص فيده يد أمانة.

  • الواجب في الإجارة الفاسدة أجرة المثل.

  • الأجر والضمان لا يجتمعان.

الجعالة:

  • كل ما جاز فيه عقد الإجارة جاز فيه الجعالة بلا عكس.

  • جهالة العوض في الجعالة تحتمل للحاجة.

  • الجعالة بعد الشروع في العمل لازمة من جهة الجاعل جائزة من جهة العامل.

المساقاة:

  • المساقاة جائزة في جميع الشجر المثمر.

  • مبنى المساقاة على اللزوم.

  • مساقاة ما حلَّ بيعه من الثمار إجارة.

  • كل ما قصد به حفظ الأصل ولا يتكرر كل سنة، فعلى المالك في المساقاة.

  • كل ما يحتاج إليه لتنمية الثمرة وصلاحها فهو على العامل في المساقاة.

  • كل موضع فسدت المساقاة فيه فللعامل أجرة مثله.

القسامة:

  • القسمة إنما تصح في الأعيان دون الذمم.

أبواب التبرعات:

الهبة:

  • الهبة أوسع بابا من البيع.

  • كل جاز بيعه جازت هبته وما لا فلا.

  • هبة الدين تصح كما يصح رهنه.

  • الهبة بشرط العوض بمنزلة البيع.

  • الهبة لا تبطل بالشروط الفاسدة.

  • لا تجوز هبة ما ليس بمال.

  • هبة المجهول والمعدوم باطلة.

  • تصح هبة المشاع.

  • الهبة لا تلزم إلا بالقبض.

  • قبض الهبة قبض أمانة.

  • الأصل في الهبة أنها تبرع مطلق، لا تقتضي ثوابا.

  • الزيادة المتصلة تمنع الواهب من الرجوع، بخلاف الزيادة المنفصلة.

  • الأصل عدم جواز الرجوع في العطية، إلا للوالد ما لم تكون على وجه القربة فلا يجوز الرجوع فيه للوالد ولا لغيره.

  • الهبة في مرض الموت وصية.

القرض:

  • كل ما صح بيعه صح قرضه.

  • ما جاز السلم فيه جاز قرضه وما لا فلا.

  • كل قرض جر نفعا فهو ربا محرم.

  • يغتفر في باب القرض بما لا يغتفر به في باب المبادلة.

  • القرض لا يفسد بالشروط الفاسدة، وإنما يلغو الشرط الفاسد.

  • الأصل رد مثل ما اقترض.

  • جميع الديون يجوز التصرف فيها قبل القبض.

الوقف:

  • مبنى الوقف على مراعاة المصلحة.

  • كل عين يصح الانتفاع بها مع بقاء عينها يصح وقفها.

  • ما جاز وقفه جاز وقف جزء منه مشاع.

  • وقف المعصية لا يصح.

  • لا يصح وقف ما لا يملك.

  • وقف ما لا ينتفع به لا يصح.

  • صحة الوقف منوطة بأهلية الواقف والموقوف عليه.

  • الوقف لا يبطل بالشروط الفاسدة.

  • الأصل مراعاة شروط الواقف.

  • الشرط المنافي لمقتضى الوقف يبطل الوقف.

  • الوقف لا يحتمل التأقيت ولا التعليق بالخطر.

  • إذا علق الواقف الاستحقاق بصفة استحق من اتصف بها.

  • الوقف لا يملك.

اللقطة:

  • حكم اللقطة حكم الدين.

الإبراء:

  • لا يتصور الإبراء في الأعيان.

  • وضع بعض الدين المؤجل عن المدين بشرط تعجيل باقيه جائز.

الوديعة:

  • الوديعة مبناها على الأمانة.

  • يلزم حفظ الوديعة في حرز مثلها عرفاً.

  • يد المودَع كيد المالك.

العارية:

  • الإعارة مبنية على المسامحة.

  • كل ما جازت إجارته جازت إعارته.

  • إعارة ما لا يمكن الانتفاع به إلا بالاستهلاك يكون قرضا.

  • كل شرط ينافي عقد الإعارة فهو لاغ.

  • الأصل في العارية الضمان حتى يثبت مسقط.

  • كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه جازت إعارته.

  • مؤنة العارية على المالك.

الموات

  • الموات يملك بالإحياء.

  • ما لا موات حوله لا حريم له.

الضمان:

  • إذا شك في حصول السبب الموجب للضمان، أو في نسبته إلى الفاعل، أو كون الشيء مضمونا أم لا، فالأصل عدم الضمان.

  • على اليد ما أخذت حتى تؤديه.

  • المفرط ضامن.

  • الخراج بالضمان.

  • إذا زال التعدي يزول الضمان.

  • ما أذن في إتلافه لا يضمن.

  • الجواز الشرعي ينافي الضمان.

  • الأسباب المسقطة للضمان يستوي فيها العلم والجهل.

  • الأموال لا تجبر إلا بالأموال.

  • لا ضمان على متبرع.

  • المعتبر قيمة المستهلك في مكان الاستهلاك.

  • المثلي إذا دخلته صنعة صار من المقومات.

  • الجابر بقدر الفائت.

  • من كان ضامنًا لعين فمؤنة ردها عليه.

  • ما ليس محترمًا شرعاً لا يضمن بالإتلاف.

  • المثليات تضمن بمثلها حسب الإمكان وإلا فبالقيمة.

  • بالضمان يملك المضمون.

  • لا ضمان على مؤتمن.

  • الضمان يجب باليد لا بالملك.

الصلح:

  • الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً.

السبق:

  • كل مغالبة مبنية على المخاطرة فهي قمار وميسر إلا فيما أجازه الدليل.

أبواب الإطلاقات والتقييدات والضمانات والتوثيقات

الوكالة:

  • مبنى التوكيل على التوسعة.

  • مبنى الوكالة على التقييد.

  • مطلق التوكيل ينصرف إلى المتعارف.

  • الوكالة تحتمل التعليق والإضافة.

  • الوكالة لا تفسد بالشروط الفاسدة.

  • من صح تصرفه في شيء صح توكيله وتوكّله فيه.

  • ما تجوز فيه النيابة تصح فيه الوكالة، وما لا، فلا.

  • الوكالة على المعصية باطلة.

  • الأصل أن الجهالة اليسيرة تُحتمل في الوكالة.

  • يد الوكيل كيَد موكِّله.

  • الوكيل وكالة عامة يملك كل شيء.

  • الوكيل لا يتصرف إلا بالمصلحة.

  • الأصل أن الوكيل ليس له أن يوكِّل غيره.

الحجر:

  • كل من يعجز عن النظر بنفسه يحجر عليه لمصلحته.

  • كل مبذر لماله يحجر عليه.

  • لا يتصرف ولي المحجور عليه إلا بما تقتضيه المصلحة.

  • الحجر لا يؤثر في الأفعال الموجبة للضمان.

  • لا ضمان على محجور عليه لحظ نفسه فيما أتلفه مما دفع إليه.

  • السفه لا يبطل حقوق الناس ولا حقوق الله تعالى.

  • الأصل بقاء السفه.

  • حجر المفلس يتعلق بماله لا بذمته.

  • الأصل في فك الحجر زوال سببه.

الرهن:

  • ما جاز بيعه جاز رهنه وما لا فلا.

  • لا يلزم الرهن إلا بالقبض.

  • الرهن ملك للراهن.

  • استمرار قبض المرهون يغني عن استئنافه.

  • كل تصرف يمنع ابتداء الرهن لو طرأ قبل القبض فسخه، وما لا فلا.

  • مؤنة الرهن على الراهن.

الكفالة:

  • كل دين صحيح تصح المطالبة به تصح الكفالة به.

  • الكفالة عقد مبني على التوسع.

  • الكفالة إنما تصح في مضمون تجري النيابة في إيفائه.

  • جهالة المكفول له أو المكفول عنه تمنع صحة الكفالة.

  • الأصل صحة تعليق الكفالة بالشرط الملائم دون غيره.

  • الكفالة بالأمانات باطلة.

  • الزعيم غارم.

الغصب:

  • الأصل أن اليد المترتبة على يد الغاصب لها حكم الغصب.

  • كل ما حدث في يد الغاصب مما ينتقص القيمة كان مضموناً عليه. (اليد الغاصبة ضامنة مطلقاً، والأمينة لا تضمن إلا مع التفريط)

  • الأصل أن منافع المغصوب مضمونة.

  • زوائد المغصوب مضمونة على الغاصب.

كتاب الوصايا

  • للموصى له أن يتصرف قبل القبض.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
جدول المحتويات

اترك ردا