How Can We Help?
القواعد الكلية التي تدخل في أغلب الأبواب:
-
الأمور بمقاصدها.
-
اليقين لا يزول بالشك.
-
لا ضرر ولا ضرار.
-
والمشقة تجلب التيسير.
-
العادة محكمة.
أبواب المعاوضات
البيوع:
-
الأصل في المعاوضات الإباحة، والأصل في المعاملات الصحة.
-
عقود المعاوضات مبناها على المشاحة، وعقود التبرعات مبناها على المسامحة
-
الأصل منع ما يؤدي إلى النزاع في العقود كالنهي عن البيعتين.
-
العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني.
-
كل ما جازت منفعته صح بيعه إلا بدليل.
-
لا يصح البيع إلا من مالك للعين أو من يقوم مقامه.
-
من باع شيئاً أو ملكه دخل فيه ما هو من ضروراته وما اقتضاه الشرع أو العرف.
-
التابع تابع.
-
من ابتاع شيئاً فلا يبعه حتى يقبضه.
-
كل معاملة فيها غرر أو جهالة مقصودة فهي باطلة.
-
كل مباح توسل به إلى محرم فهو حرام.
-
من ملك ظاهر الأرض ملك باطنها، والهواء ملك لصاحب القرار.
-
كل عقدين بينهما تضاد لا يجمعها عقد واحد.
-
العقود جائزة ولازمة، والأصل في العقود اللزوم.
-
الأصل في الأموال العصمة.
-
استثناء المجهول من المعلوم في المعاوضات لا يجوز، بخلاف التبرعات.
-
لا يقع البيع في الأصل إلا من راشد.
-
ينعقد البيع بما يعده الناس بيعا.
-
بيع المعدوم باطل.
-
لا يصح بيع ما ليس عند بائعه.
-
بيع ما لا يقدر على تسليمه لا يجوز.
-
ما ليس بمضمون لا يباح ربحه.
-
كل مال متقوَّم منتفع به يجوز بيعه.
-
البيع إذا وقع محرما أو على ما لا يجوز مفسوخ.
-
كل صفقة وقعت بحلال وحرام لا تجوز في البيوع.
-
البيع مبني على رفع الجهالة.
-
بيع المشاع جائز.
-
كل ما جاز بيعه منفردا جاز استثناؤه من المبيع وما لا فلا.
-
البيع لا يتم إلاَّ بالتسليم.
-
إتلاف المشتري للمبيع قبض.
-
المقبوض على سوم الشراء مضمون لا المقبوض على سوم النظر.
-
الأصل في الأعيان المباعة عدم جواز اشتراط الأجل في قبضها.
-
يد الأمين كيد المالك.
-
الملك أقوى من اليد، واليد دليل الملك.
-
لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي.
-
لا ينـزع شيء من يد أحد إلا بحق ثابت معروف.
-
سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعذر الرد على صاحبه.
-
المنافع لها حكم الأعيان.
-
التحريم كما يقع في أعيان الأشياء يكون أيضا في منافعها.
-
المنافع المملوكة تصح المعاوضة عليها كالأعيان، ومالية المنافع دون مالية الأعيان.
-
من سبق إلى مباح فقد ملكه.
-
المباح لا يكون محلًا للعقود قبل إحرازه.
-
ما جوز للحاجة لا يجوز أخذ العوض عليه.
-
كل من ملك شيئا يملك التّصرّف فيه إلا لمانع.
-
من ملك التجارة يملك ما هو من توابعها.
-
نماء الملك لمالكه.
-
الحكم يبنى على الظاهر ما لم يتبين خلافه.
-
للإنسان أن يتصرف في ملكه كيفما شاء ما لم يكن محرما.
-
تعلق حق المعيّن بالمال يمنع التصرف فيه.
-
ما حرم أخذه حرم إعطاؤه.
-
من ملك التنجيز ملك التعليق ومن لا فلا.
-
مؤونات الملك على المالك.
-
الغرم بالغنم.
-
النفقة تجب على من له المنفعة.
-
كل عوض ملك بعقد ينفسخ بهلاكه قبل قبضه؛ فالتصرف فيه غير جائز.
-
التصرف في المبيع قبل القبض لا يجوز.
-
يجوز التصرف للحاجة في مال الغير.
-
يحرم أكل أموال الناس بالباطل.
-
من جمع في البيع بين جائز ومحرم صح في الجائز بقسطه،
-
ما يجب باعتبار الملك لا يختلف باختلاف سبب الملك.
-
حقوق العقد في البيع والشراء تتعلق بالعاقد.
-
البيع الموقوف يتم به الملك عند الإجازة من وقت السبب.
-
البيع الفاسد له حكم الصحيح في الضمان.
-
البيع الفاسد ينعقد موجبا للملك إذا اتصل به القبض.
-
إذا وجد ما يبطل عقد البيع بطل ما يترتب عليه.
-
الجائحة ثابتة فيما يشترى بالنقد وبالدين.
-
الاحتكار يجري بكل ما يضر بالعامة.
-
التسعير يدور مع المصلحة حيث دارت.
-
الاستصناع جائز في كل ما جرى التعامل فيه.
-
مبنى المرابحة على الأمانة.
-
العبرة للغالب الشائع لا للنادر.
-
الممتنع عادة كالممتنع حقيقة.
الشروط في البيوع:
-
الأصل في الشروط في المعاملات الحل والإباحة.
-
الأصل هو العدل في كل المعاملات ومراعاة الطرفين ورفع الضرر عنهما.
-
القصود في العقود معتبرة.
-
المعروف عرفا كالمشروط شرطًا.
-
مقتضى العقد السلامة.
-
الصفة قائمة مقام الشرط.
-
ما لا يقتضيه العقد من الشروط يصح إن كان من مصلحته.
-
كل شرط يخالف مقصود العقد فهو باطل.
-
الشرط المتقدم على العقد كالمقارن.
-
المسلمون عند شروطهم.
-
الأجل في البيع له حصة من الثمن.
-
ما احتيج إلى بيعه فإنه يوسع فيه ما لا يوسع في غيره.
الخيار:
-
الأصل ثبوت خيار المجلس في كل بيع.
-
يثبت خيار الرؤية في بيع الأعيان الغائبة.
-
يثبت الخيار في كل بيع تحقق فيه الغبن الفاحش.
-
كل عيب يوجب الرد على البائع يمنع الرد إذا حدث عند المشتري، وما لا فلا.
-
كل تدليس يختلف الثمن لأجله يثبت له الخيار.
-
بيع الخيار دائر بين الانحلال والانعقاد.
-
كل خيار ثبت بالشرع لدفع الضرر عن المال فهو على الفور.
الربا والعرايا:
-
إذا بيع ربوي بجنسه وجب التماثل والتقابض، وبغير جنسه وجب التقابض، وإذا اختلفت العلل لم يجب شيء.
-
الجهل بالتساوي فيما يشترط فيه التساوي كالعلم بالتفاضل إلا في العرايا.
-
القبض في الصرف معتبر للزومه واستمراره لا لانعقاده وإنشائه.
-
الدينان إذا اتفقا جنسا وصفة وقعت المقاصة بينهما.
-
الربا يجري في المعاوضات المالية دون غيرها.
-
لا يجمع بين سلف وبيع.
السلم:
-
كل ما أمكن ضبط صفته ومعرفة مقداره جاز السلم فيه.
-
يمتنع بيع المسلم فيه قبل القبض.
الشفعة:
-
لا شفعة فيما ملك بغير معاوضة.
-
لا شفعة إلا لشريك في مشاع من الأصول.
-
كل ما ينقل لا تثبت فيه شفعة.
-
الشفعة حق يوْرث عن الميت.
الحوالة:
-
كل دين تصح به الكفالة فالحوالة به صحيحة بشرط أن يكون معلومًا.
الشركة:
-
الأصل في الشركات الجواز.
-
الربح في الشركة لا يستحق إلا بعمل أو مال أو ضمان.
-
عقد الشركة يتضمن التوكيل.
-
الشريك أمين.
-
التصرف في المشترك بغير إذن سائر الشركاء فاسد.
المضاربة:
-
مبنى المضاربة على الأمانة.
-
الأصل في المضاربة العموم والإطلاق.
-
كل شرط يوجب جهالة الربح يفسد المضاربة.
-
المضاربة لا تبطل بالشروط الفاسدة.
-
حكم المضاربة الفاسدة حكم الإجارة الفاسدة.
-
كل ما تبطل به الوكالة تبطل به المضاربة.
-
القراض لا يستحق إلا بتمام العمل.
الإجارة:
-
الإجارة مبنية على المشاحة.
-
الإجارة كالبيع.
-
كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه صحت إجارته.
-
كل عمل فيه منفعة وكان عمله مباحا فتجوز الإجارة فيه.
-
الإجارة لازمة، لا تنفسخ بغير عذر.
-
الشيوع لا يبطل الإجارة.
-
الاستئجار على المعصية لا يجوز.
-
الإجارة تفسد بالشروط الفاسدة.
-
الإجارة لا يجوز تعليقها بالشرط.
-
الجهل بمقدار الأجرة مفسد لعقد الإجارة.
-
الأصل عدم جواز استئجار الشريك على العمل في المشترك.
-
لا يصح جعل الأجرة مما عمل فيه الأجير.
-
الإجارة إلى وقت مستقبل جائزة.
-
كل خيار ثبت في البيع يثبت في الإجارة.
-
أصل الإجارة على الأمانة.
-
الأجير المشترك ضامن لما جنت يده، وأما الأجير الخاص فيده يد أمانة.
-
الواجب في الإجارة الفاسدة أجرة المثل.
-
الأجر والضمان لا يجتمعان.
الجعالة:
-
كل ما جاز فيه عقد الإجارة جاز فيه الجعالة بلا عكس.
-
جهالة العوض في الجعالة تحتمل للحاجة.
-
الجعالة بعد الشروع في العمل لازمة من جهة الجاعل جائزة من جهة العامل.
المساقاة:
-
المساقاة جائزة في جميع الشجر المثمر.
-
مبنى المساقاة على اللزوم.
-
مساقاة ما حلَّ بيعه من الثمار إجارة.
-
كل ما قصد به حفظ الأصل ولا يتكرر كل سنة، فعلى المالك في المساقاة.
-
كل ما يحتاج إليه لتنمية الثمرة وصلاحها فهو على العامل في المساقاة.
-
كل موضع فسدت المساقاة فيه فللعامل أجرة مثله.
القسامة:
-
القسمة إنما تصح في الأعيان دون الذمم.
أبواب التبرعات:
الهبة:
-
الهبة أوسع بابا من البيع.
-
كل جاز بيعه جازت هبته وما لا فلا.
-
هبة الدين تصح كما يصح رهنه.
-
الهبة بشرط العوض بمنزلة البيع.
-
الهبة لا تبطل بالشروط الفاسدة.
-
لا تجوز هبة ما ليس بمال.
-
هبة المجهول والمعدوم باطلة.
-
تصح هبة المشاع.
-
الهبة لا تلزم إلا بالقبض.
-
قبض الهبة قبض أمانة.
-
الأصل في الهبة أنها تبرع مطلق، لا تقتضي ثوابا.
-
الزيادة المتصلة تمنع الواهب من الرجوع، بخلاف الزيادة المنفصلة.
-
الأصل عدم جواز الرجوع في العطية، إلا للوالد ما لم تكون على وجه القربة فلا يجوز الرجوع فيه للوالد ولا لغيره.
-
الهبة في مرض الموت وصية.
القرض:
-
كل ما صح بيعه صح قرضه.
-
ما جاز السلم فيه جاز قرضه وما لا فلا.
-
كل قرض جر نفعا فهو ربا محرم.
-
يغتفر في باب القرض بما لا يغتفر به في باب المبادلة.
-
القرض لا يفسد بالشروط الفاسدة، وإنما يلغو الشرط الفاسد.
-
الأصل رد مثل ما اقترض.
-
جميع الديون يجوز التصرف فيها قبل القبض.
الوقف:
-
مبنى الوقف على مراعاة المصلحة.
-
كل عين يصح الانتفاع بها مع بقاء عينها يصح وقفها.
-
ما جاز وقفه جاز وقف جزء منه مشاع.
-
وقف المعصية لا يصح.
-
لا يصح وقف ما لا يملك.
-
وقف ما لا ينتفع به لا يصح.
-
صحة الوقف منوطة بأهلية الواقف والموقوف عليه.
-
الوقف لا يبطل بالشروط الفاسدة.
-
الأصل مراعاة شروط الواقف.
-
الشرط المنافي لمقتضى الوقف يبطل الوقف.
-
الوقف لا يحتمل التأقيت ولا التعليق بالخطر.
-
إذا علق الواقف الاستحقاق بصفة استحق من اتصف بها.
-
الوقف لا يملك.
اللقطة:
-
حكم اللقطة حكم الدين.
الإبراء:
-
لا يتصور الإبراء في الأعيان.
-
وضع بعض الدين المؤجل عن المدين بشرط تعجيل باقيه جائز.
الوديعة:
-
الوديعة مبناها على الأمانة.
-
يلزم حفظ الوديعة في حرز مثلها عرفاً.
-
يد المودَع كيد المالك.
العارية:
-
الإعارة مبنية على المسامحة.
-
كل ما جازت إجارته جازت إعارته.
-
إعارة ما لا يمكن الانتفاع به إلا بالاستهلاك يكون قرضا.
-
كل شرط ينافي عقد الإعارة فهو لاغ.
-
الأصل في العارية الضمان حتى يثبت مسقط.
-
كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه جازت إعارته.
-
مؤنة العارية على المالك.
الموات
-
الموات يملك بالإحياء.
-
ما لا موات حوله لا حريم له.
الضمان:
-
إذا شك في حصول السبب الموجب للضمان، أو في نسبته إلى الفاعل، أو كون الشيء مضمونا أم لا، فالأصل عدم الضمان.
-
على اليد ما أخذت حتى تؤديه.
-
المفرط ضامن.
-
الخراج بالضمان.
-
إذا زال التعدي يزول الضمان.
-
ما أذن في إتلافه لا يضمن.
-
الجواز الشرعي ينافي الضمان.
-
الأسباب المسقطة للضمان يستوي فيها العلم والجهل.
-
الأموال لا تجبر إلا بالأموال.
-
لا ضمان على متبرع.
-
المعتبر قيمة المستهلك في مكان الاستهلاك.
-
المثلي إذا دخلته صنعة صار من المقومات.
-
الجابر بقدر الفائت.
-
من كان ضامنًا لعين فمؤنة ردها عليه.
-
ما ليس محترمًا شرعاً لا يضمن بالإتلاف.
-
المثليات تضمن بمثلها حسب الإمكان وإلا فبالقيمة.
-
بالضمان يملك المضمون.
-
لا ضمان على مؤتمن.
-
الضمان يجب باليد لا بالملك.
الصلح:
-
الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً.
السبق:
-
كل مغالبة مبنية على المخاطرة فهي قمار وميسر إلا فيما أجازه الدليل.
أبواب الإطلاقات والتقييدات والضمانات والتوثيقات
الوكالة:
-
مبنى التوكيل على التوسعة.
-
مبنى الوكالة على التقييد.
-
مطلق التوكيل ينصرف إلى المتعارف.
-
الوكالة تحتمل التعليق والإضافة.
-
الوكالة لا تفسد بالشروط الفاسدة.
-
من صح تصرفه في شيء صح توكيله وتوكّله فيه.
-
ما تجوز فيه النيابة تصح فيه الوكالة، وما لا، فلا.
-
الوكالة على المعصية باطلة.
-
الأصل أن الجهالة اليسيرة تُحتمل في الوكالة.
-
يد الوكيل كيَد موكِّله.
-
الوكيل وكالة عامة يملك كل شيء.
-
الوكيل لا يتصرف إلا بالمصلحة.
-
الأصل أن الوكيل ليس له أن يوكِّل غيره.
الحجر:
-
كل من يعجز عن النظر بنفسه يحجر عليه لمصلحته.
-
كل مبذر لماله يحجر عليه.
-
لا يتصرف ولي المحجور عليه إلا بما تقتضيه المصلحة.
-
الحجر لا يؤثر في الأفعال الموجبة للضمان.
-
لا ضمان على محجور عليه لحظ نفسه فيما أتلفه مما دفع إليه.
-
السفه لا يبطل حقوق الناس ولا حقوق الله تعالى.
-
الأصل بقاء السفه.
-
حجر المفلس يتعلق بماله لا بذمته.
-
الأصل في فك الحجر زوال سببه.
الرهن:
-
ما جاز بيعه جاز رهنه وما لا فلا.
-
لا يلزم الرهن إلا بالقبض.
-
الرهن ملك للراهن.
-
استمرار قبض المرهون يغني عن استئنافه.
-
كل تصرف يمنع ابتداء الرهن لو طرأ قبل القبض فسخه، وما لا فلا.
-
مؤنة الرهن على الراهن.
الكفالة:
-
كل دين صحيح تصح المطالبة به تصح الكفالة به.
-
الكفالة عقد مبني على التوسع.
-
الكفالة إنما تصح في مضمون تجري النيابة في إيفائه.
-
جهالة المكفول له أو المكفول عنه تمنع صحة الكفالة.
-
الأصل صحة تعليق الكفالة بالشرط الملائم دون غيره.
-
الكفالة بالأمانات باطلة.
-
الزعيم غارم.
الغصب:
-
الأصل أن اليد المترتبة على يد الغاصب لها حكم الغصب.
-
كل ما حدث في يد الغاصب مما ينتقص القيمة كان مضموناً عليه. (اليد الغاصبة ضامنة مطلقاً، والأمينة لا تضمن إلا مع التفريط)
-
الأصل أن منافع المغصوب مضمونة.
-
زوائد المغصوب مضمونة على الغاصب.
كتاب الوصايا
-
للموصى له أن يتصرف قبل القبض.