حكم إخراج القيمة في زكاة الفطر

How Can We Help?
< الخلف
أنت هنا:
Print

بسم الله الرحمن الرحيم

حكم إخراج القيمة في زكاة الفطر

  • زكاة الفطر:

هي الصدقة عن البدن والنفس، في ختام الصوم، وإضافة الزكاة إلى الفطر لأنها تجب بالفطر من رمضان([1])، والفطر لفظ إسلامي، اصطلح عليه الفقهاء([2])، وتسمى صدقة الفطر، أو زكاة رمضان، أو زكاة الصوم، أو صدقة الرؤوس، أو زكاة الأبدان.

  • حكم زكاة الفطر:

عامة السلف وجماعة فقهاء الأمصار أنها واجبة فرضًا، لما رواه الشيخان عن ابن عمر k قال: “فرض رسول الله g زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة”، قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على أن صدقة الفطر فرض، وقال إسحاق: هو كالإجماع من أهل العلم([3])، وعن ابن عمر([4])، وأبي العالية([5])، عطاء([6])، ومحمد بن سيرين([7])، وسعيد بن المسيب([8])، في قوله تعالى: {قد أفلح من تزكى} [الأعلى: 14]: هو زكاة الفطر.

 

  • الحكمة في فريضة زكاة الفطر:

وزكاة الفطر تتعلق ببدن بالصائم، فهي زكاة بدن لا زكاة مال([9])، بالاتفاق([10])، ولذا تجب على كل مسلم حتى على الفقير إذا وجد فاضلًا عن قوت يومه([11])، وهي طُهرة للصائم من اللغو والرفث، ووجوبها على من ليس من أهل الصوم، كالصغير والمجنون ومن عليه قضاء قبل قضائه؛ فهي صدقة شكر حيث أبقاه الله تعالى عامًا من الأعوام وأنعم عليه بالبقاء([12])، وشرعت لإغناء الفقراء عن السؤال ذلك اليوم، لأن الناس يمتنعون غالبا عن التكسب في أيام الأعياد ولعله ألا يجد الفقير من يستعمله فيها لأنها أيام سرور وراحة عقب الصوم([13]).

  • مصرفها: للفقراء والمساكين دون سائر أصناف الزكاة، وهذا مذهب المالكية([14])، وهو قول للحنابلة([15])، واختاره ابن تيمية([16])، وابن القيم([17]).

وهي مسألة مبنية على أنها: هل تجري مجرى صدقة الأموال، أو صدقة الأبدان كالكفارات؟ على قولين، فمن قال بالثاني؛ قال: إن صدقة الفطر تجري مجرى كفارة اليمين والظهار والقتل والجماع في رمضان ومجرى كفارة الحج، فإن سببها هو البدن ليس هو المال، كما في السنن عن ابن عباس: فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين([18]).

ولهذا أوجبها الله طعامًا كما أوجب الكفارة طعامًا، وعلى هذا القول فلا يجزئ إطعامها إلا لمن يستحق الكفارة، وهم الآخذون لحاجة أنفسهم، فلا يعطي منها في المؤلفة ولا الرقاب ولا غير ذلك، وهذا القول أقوى في الدليل([19]).

  • حكم إخراج القيمة في زكاة الفطر:

ونعني بإخراج القيمة: إي إخراج الثمن الذي يقوّم به الواجب، ويقوم مقامه([20]).

وقد اتفق الفقهاء على مشروعية إخراج زكاة الفطر من الأنواع المنصوصة([21] كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه: “فرض رسول الله g زكاة الفطر من رمضان صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير”([22])، وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه: “كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من أقط، أو صاعاً من زبيب”([23]).

  • وأما إخراج قيمتها للفقير، فقد اختلف فيه الفقهاء:

القول الأول: عدم جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر، وهو مذهب الجمهور من المالكية، والشافعية، والحنابلة([24]).

القول الثّاني: جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر مطلقا، وهو مذهب الحنفية([25])، وهو مذهب عمر بن عبد العزيز([26])، والحسن، والثوري([27])، وهو ظاهر تبويب البخاري فإنه بوّب: “باب العرض في الزكاة”([28]).

أدلة القول الأول:

  1. حديث ابن عمر السابق: “فرض رسول الله g زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير”؛ فإن النبي g فرض الصدقة من تلك الأنواع، فمن عدل إلى القيمة فقد ترك المفروض([29]).

ونوقش: بأن ذكرَ هذه الأنواع ليس للحصر، وإنما هو للتيسير ورفع الحرج، فإخراج تلك الأنواع المنصوصة أيسر من إخراج غيرها من الأموال فقد عين النبي g الطعام في زكاة الفطر لشدة احتياج الفقراء إليه، ولقلة الأقوات في الأسواق، فلو جعلها بالنقد لربما عسر وجود الطعام، ولذا كان غالب المتصدقين في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يتصدقون إلا بالطعام([30]).

وأيضًا ما ذكر في حديث ابن عمر k من أنواع في صدقة الفطر كانت في زمنهم قوتاً معتاداً للناس يدخر ويتداول كالدراهم، فالبر والشعير والتمر كانت نقوداً سلعية في ذلك الوقت لقياس قيم السلع الأخرى لذا جاز إخراج القيمة في زكاة الفطر([31]).

  1. حديث أبي سعيد السابق: “كنا نخرجها على عهد رسول الله g صاعًا من طعام، وكان طعامنا التمر والشعير والزبيب والأقط”([32])، فتتابعهم على ذلك دليل على أن المشروع إخراجها طعامًا.

ونوقش بأن من الصحابة من اعتبر القيمة في الجملة، كما جاء في عدل معاوية حنطة الشام بضعفي غيرها([33]).

  1. أن ابن عباس رضي الله عنه قال: “فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين”([34])، فالطعمة تكون بما يطعم، ولا تكون بالدراهم التي تقضى بها الحاجات، مما يدل على أن إخراج زكاة الفطر طعاما مقصود للشارع.

ويناقش بأن ذلك حين يكون عوزه للطعام، فإذا كان في بلد لا يعوزه ذلك؛ فكيف يقال: لابد منه؟

  1. أن زكاة الفطر عبادة مفروضة من جنس معين، فلا يجزئ إخراجها من غير الجنس المعين كما لو أخرجها في غير وقتها المعين.

ويناقش بأن هذا استدلال بالدعوى، فإن الخلاف قائم هل كانت شريعةً مقصودةً من ذلك الجنس، أم أن ذلك لتيسر الطعام على المعطي، وحاجة الآخذ له.

  1. أن مخرج القيمة عدل عن المنصوص، إلى غير المنصوص فلا تجزئه، كما لو أخرج الرديء مكان الجيد([35]).

ونوقش: بأنه إنما عدل عنه لكون ذلك هو الأصلح للفقير والأوفق لحاجته، مع عدم وجود الدليل المانع من ذلك([36]).

  1. أن إخراج زكاة الفطر من الشعائر، فاستبدال المنصوص بالقيمة يؤدي إلى إخفائها وعدم ظهورها.

ويرد عليه بأن الدعوى أن الإخراج من جنس معين من الشعائر يحتاج لدليل، ولذا لا يصح قياسها على عدم إخراج القيمة في الأضاحي لأن الأدلة قد دلت على الذبح من الشعائر.

  1. أن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها من أصناف متعددة مختلفة القيمة، فدلّ على إرادة الأعيان، ولو كانت القيمة معتبرة لفرضها من جنس واحد، أو ما يعادله قيمة من الأجناس الأخرى، لاسيما مع تغاير أثمانها وتفاوت قيمها.

  2. ويناقش: بأن هذا التفاوت قد لا يكون كبيرًا، وأيضًا فرضها من أصناف متعددة له حكم، كتيسير العطاء على المعطي، بتنوع الأصناف عليه، من فقد التمر وجد البر، ومن فقد البر وجد الإقط، وأيضا فقد روي أن النبي r غاير بين القدر الواجب من الأعيان المنصوص عليها، مع تساويها في كفاية الحاجة، وسدّ الخلة فأوجب من التمر والشعير صاعًا، ومن البر نصف صاع، وذلك لكونه أعلى ثمنًا لقلته بالمدينة في عصره، فدل على أنه اعتبر القيمة، ولم يعتبر الأعيان، إذ لو اعتبرها لسوى بينها في المقدار([37])،

أدلة القول الثّاني:

  1. أن الواجب في الحقيقة إغناء الفقير، لقوله صلى الله عليه وسلم: “أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم”([38])، والإغناء يحصل أحيانا بالقيمة؛ لأنها أقرب إلى دفع الحاجة([39])، بل لعل القيمة في غالب البلدان أكثر إغناء، فالحكمة أن يعم السرور جميع المؤمنين، ويستوي فيه الغني والفقير، وهذا المعنى لا يحصل اليوم في بلادنا بإخراج الحب الذي ليس هو طعام الفقراء والناس كافة، ولا في إمكانهم الانتفاع به ذلك اليوم حتى لو أرادوا اقتياته على خلاف العادة([40]).

  2. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما فرض زكاة الفطر من الأطعمة، إما لندرة النقود عند العرب وإما أن قيمة النقود تختلف وتتغير قوتها.

  3. أن الأصل في الصدقة المال، قال تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [التوبة 103]، والمال في الأصل ما يملك من الذهب أو الفضة، وبيان الرسول g للمنصوص عليه إنما هو للتيسير ورفع الحرج، لا لحصر الواجب([41]).

  4. أن الله تعالى يقول: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ}[سورة النساء 92]، وجه الدلالة: أن المال هو المحبوب، فإن كثيرًا من الناس يهون عليه إطعام الطعام، ويصعب عليه دفع ثمن ذلك للفقراء، بخلاف الحال في عصر النبي r، ولذا كان إخراج الطعام في حقهم أفضل لأنه أحب، وإخراج المال في عصرنا أفضل، لأنه إلينا أحب([42]).

  5. أن ورود الشرع بجواز الطعام يكون ورودًا بجواز القيمة بل أولى، لأن تمليك الثمن أقرب إلى قضاء حاجة المسكين من تمليك عين الطعام؛ فبه يتوصل إلى ما يختاره من الغذاء الذي اعتاد الاغتذاء به فكان أقرب إلى قضاء حاجته فصار أولى بالجواز.

  6. ولأن الكفارة جعلت حقًا للمسكين، فمتى أخرج من عليه الطعام إلى المستحق بدله وقبله المستحق عن طوع فقد استبدل حقه به فيجب القول بجواز هذا الاستبدال بمنزلة التناول في سائر الحقوق([43]).

والراجح والعلم عند الله: جواز ذلك للحاجة، كحاجة الفقير للنقود، أو تعذّر شراء المزكي لزكاة الفطر، أو لكون إخراجها نقدًا هو الأيسر جمعًا وحفظًا ونقلاً وتوزيعاً لجهات الجمع كالجمعيات ونحوها.

وذلك أن أصل العدول إلى القيمة قد جاءت به الأدلة عند الحاجة، فعن أنس رضي الله عنه حدثه: أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له الزكاة التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم: «ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده، وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين، فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها، وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء»([44]).

وإذا ثبت جواز أخذ القيمة في الزكاة المفروضة في الأعيان، فجوازها في الزكاة المفروضة على الرقاب -زكاة الفطر- أولى؛ لأن الشرع أوجب الزكاة في عين الحب، والتمر والماشية، والنقدين، كما في حديث معاذ الذي قاله له النبي r فيه لما بعثه إلى اليمن: “خذ الحب من الحب، والشاة من الغنم، والبعير من الإبل، والبقر من البقر”([45])، ولما كان الحال كذلك اقتضت حكمة الشرع البالغة أمر الناس في عهد النبوة بإخراج الطعام ليتمكن جميعهم من أداء ما فرض عليهم، ولا يحصل لهم فيه عسر، ولا مشقة؛ وذلك لأن النقود كانت نادرة الوجود في تلك الأزمان ببلاد العرب ولا سيما البوادي منها، وخصوصًا الفقراء، فلو أمر بإعطاء النقود في الزكاة المفروضة على الرؤوس لتعذر إخراجها على الفقراء بالكلية، ولتعسر على كثير من الأغنياء الذين كان غناهم بالمواشي والرقيق، والطعام، أما الطعام فإنه متيسر للجميع، ولا يخلو منه منزل إلا من بلغ به الفقر منتهاه، فكان من أعظم المصالح، وأبلغ الحكم العدول عن المال النادر، العسر إخراجه إلى الطعام المتيسر وجوده، وإخراجه لكل الناس([46]).

قال ابن تيمية رحمه الله: “وأحمد -رحمه الله- قد منع القيمة في مواضع وجوزها في مواضع، فمن أصحابه من أقر النص ومنهم من جعلها على روايتي، والأظهر في هذا: أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه، ولهذا قدر النبي – صلى الله عليه وسلم – الجبران بشاتين أو عشرين درهمًا ولم يعدل إلى القيمة؛ ولأنه متى جوز إخراج القيمة مطلقًا فقد يعدل المالك إلى أنواع رديئة وقد يقع في التقويم ضرر؛ ولأن الزكاة مبناها على المواساة وهذا معتبر في قدر المال وجنسه، وأما إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة أو العدل فلا بأس به: مثل أن يبيع ثمر بستانه أو زرعه بدراهم فهنا إخراج عشر الدراهم يجزئه ولا يكلف أن يشتري ثمرًا أو حنطة إذ كان قد ساوى الفقراء بنفسه، وقد نص أحمد على جواز ذلك، ومثل أن يجب عليه شاة في خمس من الإبل وليس عنده من يبيعه شاة فإخراج القيمة هنا كاف ولا يكلف السفر إلى مدينة أخرى ليشتري شاة، ومثل أن يكون المستحقون للزكاة طلبوا منه إعطاء القيمة لكونها أنفع فيعطيهم إياها، أو يرى الساعي أن أخذها أنفع للفقراء، كما نقل عن معاذ بن جبل أنه كان يقول لأهل اليمن: “ائتوني بخميص أو لبيس أسهل عليكم وخير لمن في المدينة من المهاجرين والأنصار”، وهذا قد قيل: إنه قاله في الزكاة، وقيل: في الجزية”([47]).

ومما يعضد ذلك: أن واقع الناس يدلّ على أن المستحق يذهب فيبيع الزكاة التي له، ويشتريها التجار منه بسعر أقل من سعر السوق، فأصبح المستفيد من ذلك هم التجار، وأما المستحق فقد خسر قدرا من زكاته، ومثل ذلك لا تأتي به الشريعة المطهرة.

ومراعاة المصالح من أعظم أصول الشريعة، وحيثما دارت تدور معها، فالشريعة كلها مبنية على المصالح ودرء المفاسد([48]).

وأيضا إما أن يقال: أن الطعام يجب أن يبذل لمن هو محتاج للطعام فقط، فإذا كان غير محتاج له فلا يعطى بل تنقل الزكاة لبلد يحتاج فيه الناس لذلك الطعام، وإما أن يقال: بل يجوز إخراج القيمة.

والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

([1]) المغني لابن قدامة (3/ 79)

([2]) البحر الرائق شرح كنز الدقائق، 1/270

([3]) المغني لابن قدامة (3/ 79)

([4]) السنن الكبرى للبيهقي (4/ 268)

([5]) تفسير الطبري (24/ 374)

([6]) تفسير ابن أبي حاتم (10/ 3418)

([7]) تفسير ابن أبي حاتم (10/ 3418)

([8]) تفسير عبد الرزاق (3/ 418)

([9]) إكمال المعلم بفوائد مسلم (3/ 478)

([10]) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (2/ 41)

([11]) على أصح قولي العلماء، وعليه نصوص الأئمة، مالك والشافعي وأحمد، التاج والإكليل لمختصر خليل (3/ 257)، الأم للشافعي (2/ 70)، مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني (ص: 124)، خلافًا للحنفية، الهداية في شرح بداية المبتدي (1/ 113)، رؤوس المسائل للزمخشري (ص: 220)

([12]) إرشاد أولى البصائر والألباب لنيل الفقه، للسعدي (ص: 134)

([13]) نهاية المحتاج، (3/121)

([14]) الشرح الكبير للدردير (1/508).

([15]) الإنصاف (3/132).

([16]) مجموع الفتاوى (25/73).

([17]) زاد المعاد (2/21)، خلافًا لقول الحنفية والشافعية والحنابلة الذين يجعلون مصرفها مصرف الزكاة، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: 476)، حاشية ابن عابدين (2/368). المجموع (6/168)، الحاوي الكبير (3/387)، كشاف القناع (2/246)، المغني (3/98).

([18]) رواه أبو داود (1609)، وابن ماجه (1827).

([19]) مجموع الفتاوى (25/ 72)

([20]) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (2/ 520)

([21]) ينظر: الإجماع لابن المنذر (56).

([22]) رواه البخاري (1432)، ومسلم (984).

([23]) رواه البخاري (1435)، ومسلم (985).

([24]) ينظر: المدونة (1/392)، الإشراف على نكت مسائل الخلاف (1/417)، المجموع (6/112)، مغني المحتاج (2/119)، المغني (4/295)، كشاف القناع (2/81).

([25]) ينظر: المبسوط (3/107)، فتح القدير (2/192).

([26]) مصنف عبد الرزاق الصنعاني (3/ 316)

([27]) المغني لابن قدامة (3/ 87)

([28]) صحيح البخاري (2/ 116)

([29]) ينظر: المغني (4/295).

([30]) ينظر: المبسوط (3/107).

([31]) بدائع الصنائع (5/ 102)

([32]) رواه مسلم (985).

([33]) صحيح البخاري (2/ 131)، برقم (1508)، صحيح مسلم (2/ 678)، برقم (985)

([34]) رواه أبو داود (1609)، وابن ماجه (1827).

([35]) ينظر: المغني (4/297).

([36]) ينظر: تحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطر بالمال (ص 101).

([37]) المرجع السابق.

([38]) رواه الدارقطني (2/152)، وهو ضعيف. ينظر: نصب الراية (2/522)، فتح الباري (3/375)، ومدار الحديث على أبي معشر، وضعفه ابن حجر في الفتح (3/ 375) تحت باب: قوله باب الصدقة قبل العيد.

([39]) بدائع الصنائع (2/73).

([40]) ينظر: المرجع السابق (ص 91).

([41]) تحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطر بالمال (ص 59).

([42]) ينظر: تحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطر بالمال (ص 97).

([43]) بدائع الصنائع (5/ 102).

([44]) صحيح البخاري (2/ 116)، برقم (1448)

([45]) رواه أبو داود، كتاب الزكاة، باب صدقة الزرع برقم: (1599) ورواه ابن ماجه، كتاب الزكاة، باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال برقم: (1814) والحاكم في مستدركه (1/ 546)، كتاب الزكاة برقم: (1433) وقال: “هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين إن صح سماع عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل فإني لا أتقنه”.

([46]) تحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطر بالمال (ص 59).

([47]) مجموع الفتاوى (25/ 82 – 83).

([48]) تحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطر بالمال (ص 102).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
جدول المحتويات

اترك ردا